مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى تقرير أصدرته أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
جاء ذلك فى الدعوى التى قيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أطلع عليه اليوم السابع، الذى جاء فى 16 صفحة، أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، وتوفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.
جدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته
التعديل الأخير: